طلب توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على نشاط مكتب تكوين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جويلية 29 1516
مـن وزيـر الماليـــة إلـى […]
الموضــوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على نشاط مكتب تكوين المرجــع : مكتوبك بتاريخ 14 جويلية 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على نشاط شركتك وهي مكتب تكوين مستمر وخاصة فيما يتعلق بالإمتيازات الجبائية التي ينتفع بها، مبينين أن المكتب المذكور متحصل على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وأنه بدأ نشاطه الفعلي خلال سنة 2015 دون أن يتجاوز رقم معاملاته 300.000 ألف دينار، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، وفي صورة عدم تجاوز رقم المعاملات السنوي لشركتك 300.000 ألف دينار فيمكنها الإنتفاع بطرح نسبة من أرباحها المتأتية من الاستغلال للثلاث سنوات الأولى للنشاط وذلك على التوالي بنسبة 75% و50% و25% شريطة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المحددة بـ20% من الربح الجملي قبل الطرح.
هذا وباعتبار أن نشاط التكوين يندرج ضمن قطاعات المساندة المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة تشجيع الإستثمارات، فيمكن كذلك لشركتك الإنتفاع بالإمتيازات المنصوص عليها بالفصل المذكور وخاصة طرح أرباحها المتأتية من نشاط التكوين من أساس الضريبة على الشركات دون أن تقلّ الضريبة المستوجبة عن 10% من الربح الجملي الخاضع للضريبة دون اعتبار الطرح. ويتم هذا الطرح بالنسبة إلى الثلاث سنوات الأولى للنشاط من القسط من الأرباح المتبقي بعد الطرح المحدد بـ75% و50% و25% المذكور أعلاه.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél Fax Site web
Page 2
كما يمكن لشركتك باعتبارها متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال سنة 2014، طبقا لأحكام الفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الإنتفاع بــ:
- طرح الإستهلاكات المنجزة بعنوان الأصول القابلة للاستهلاك موضوع عملية الاستثمار بنسبة 35 %، - طرح اعتماد جبائي يحتسب بنسبة 10% من مبلغ الأجور والمرتبات والإمتيازات العينية الراجعة إلى المنتدبين خلال الفترة من غرة جانفي 2014 إلى 31 ديسمبر 2016 من الضريبة على الشركات لمدة الثلاث سنوات الأولى للنشاط إبتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي، - طرح مبلغ يحتسب على أساس نسبة 5% من الأموال الذاتية المخصصة لتمويل الاستثمارات المذكورة أعلاه وذلك لضبط قاعدة الضريبة على الشركات.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% خدمات التكوين وذلك طبقا للعدد 13 من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع وختم] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على خدمات التكوين
- خدمات تكوين مسداة لفائدة شركات مصدرة كليا
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على خدمات التكوين
- حول خدمات تكوين لفائدة شركات مصدرة كليا
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط مكتب صرف