حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط مكتب صرف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30102-0000250
30 جوان 2023
من المديرة العامة للأداءات إلــى السيد [...]
الموضــــوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط مكتب صرف. المرجـــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 جوان 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تبعا لصدور الأمر الحكومي عدد802 لسنة 2022 المؤرخ في 9 نوفمبر 2022 والمتعلق بإتمام الأمر عدد2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 قامت المصلحة الجبائية المختصة بإعادة تصنيف نشاطكم المتمثل في إستغلال مكتب صرف يدوي من النظام التقديري إلى النظام الحقيقي وإسنادكم رمز "الخاضع الكلي للأداء على القيمة المضافة". وتطلبون التدخل قصد تحيين رمز الأداء المذكور إلى "غير الخاضع" بإعتبار أنّ نشاطكم المذكور لا يخضع للأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة لا تخضع للأداء المذكور المداخيل المتأتية من عمليات بيع وشراء العملة بما في ذلك هامش الربح المتأتي من هذه العمليات.
وبالتالي، أنتم مدعوون للإتصال بالمصلحة الجبائية الراجعين لها بالنظر لإجراء ما يتعين في الغرض.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســـلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.