حول شروط الانتفاع بالامتيازات الواردة بالفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 27 جانفي 2015 127
من وزير الاقتصاد و المالية إلى […]
الموضوع : حول شروط الانتفاع بالامتيازات الواردة بالفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 13 جانفي 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه أعلاه أنه في إطار الانتفاع بالامتيازات الواردة بالفصل 5 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 ، تقدمتم إلى مكتب مراقبة الأداءات بسوسة بتصريح تصحيحي بعنوان مداخيل سنوات 2010 - 2011- 2012 و 2013 إلا أن مكتب مراقبة الأداءات المذكور رفض هذه التصاريح التصحيحية على أساس أن الإجراء لا يطبق على السنوات المسجلة لخسارة جبائية على الرغم من أن هذه المؤسسة حققت أرباحا محاسبية أو دخلا جمليا مصرح به إيجابي فطلبتم معرفة : 1) هل يمكن لمؤسسة حققت أرباحا محاسبية الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور و صرّحت بنتائج جبائية سلبية أو تساوي صفر بعد طرح الخسائر والإستهلاكات المؤجلة ؟ 2) هل يمكن لشخص طبيعي الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور مع العلم أنه سجل بعنوان سنة معينة نتائج سلبية بعنوان مداخيله الصناعية والتجارية وصرح بنتيجة إيجابية لمجمل مداخيله خاصة بعد دمج المداخيل العقارية ومداخيل الأوراق المالية ؟ 3) هل يمكن لشخص طبيعي صرح بمداخيل سنة معينة في حدود صفر ولم يصرح بمداخيله المعفاة الانتفاع بالامتيازات الواردة بالفصل 5 المذكور إذا أضاف 20% من المداخيل المعفاة و أخضعها لتكملة في الأداء؟
Page 2
جوابا يشرفني إعلامكم:
1) إن المؤسسات التي تقوم بإيداع تصاريح تصحيحية والترفيع في المداخيل المصرح بها حتى و لو تعلق الأمر بالنتيجة المحاسبية يمكنها الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014. و بالتالي فإن المؤسسات المسجلة لخسائر جبائية و لأرباح محاسبية يمكنها الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور و ذلك في صورة الترفيع في أرباحها المحاسبية بنسبة لا تقلّ عن 20%.
2) بالنسبة للشخص الطبيعي الذي سجل خسارة بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية ودخلا جمليا إيجابيا فيمكنه الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور إذا كانت نتائجه المحاسبية إيجابية وأخذها بعين الاعتبار لتحديد الربح الجملي المعني بالترفيع بـ20%.
مع العلم أن الخسائر الجبائية في الحالتين الأولى و الثانية أعلاه المسجلة بعنوان السنوات موضوع التصاريح التصحيحية لا يمكن طرحها ولا ترحيلها إلى السنوات المقبلة.
3) لا يمكن لشخص لم يصرح بمداخيل خاضعة للضريبة الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور أعلاه .
و تقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام و التقدير.
والسلام عن وزير الاقتصاد و المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.