Retenue à la source au titre des sommes versées aux agences de voyages en contrepartie de la vente de billets
الخصم من المورد بعنوان بيع تذاكر السفر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 556
[؟] وزارة المالية [؟]
26 مارس 2015
مـــن وزيـــر المــاليـــة إلـــى […]
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان بيع تذاكر السفر المرجـــع : مكتوبك بتاريخ 12 مارس 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1,5% على المبالغ الراجعة إلى شركتك مقابل بيع تذاكر السفر، يشرفني إعلامك أنّه إذا ثبت أنّ وكالتك تقتني التذاكر باسمها ولحسابها ثمّ تقوم بإعادة بيعها للحريف، فإنّ المبالغ الجملية المفوترة للحريف بعنوان عمليات اقتناء التذاكر تخضع للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وفي خلاف ذلك أي إذا ثبت أنّ وكالتك لا تقتني تذاكر السّفر باسمها ولحسابها، فإنّ المبالغ التي يدفعها الحريف لها مقابل اقتناء التذاكر لا تخضع للخصم من المورد بهذا العنوان. غير أنّ المبالغ التي تفوترها وكالتك للحريف مقابل الخدمات المتعلقة ببيع تذاكر السفر، تبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســـلام
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web أ.ز
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source au titre des sommes versées aux agences de voyages
- حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة إلى شركتكم مقابل بيع تذاكر السفر
- Retenue à la source au titre de la vente de tickets de voyages
- الخصم من المورد بعنوان بيع تذاكر السفر
- Régime en matière de retenue à la source applicable à la vente de tickets de voyages par une agence de voyages