حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة إلى شركتكم مقابل بيع تذاكر السفر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية 23 ماي 2016 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1445
مــن وزيــر المــاليــة إلــى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة إلى شركتكم مقابل بيع تذاكر السفر المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لفائدة وكالتكم مقابل بيع تذاكر السفر، يشرفني إعلامكم أنّه إذا ثبت أنّ وكالتكم تقتني التذاكر باسمها ولحسابها ثمّ تقوم بإعادة بيعها للحريف، فإنّ المبالغ الجملية المفوترة للحريف بعنوان عمليات بيع التذاكر تخضع للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وفي خلاف ذلك أي إذا ثبت أن وكالتكم لا تشتري تذاكر السفر باسمها ولحسابها، فإنّ المبالغ التي يدفعها لكم الحرفاء مقابل اقتناء التذاكر لا تخضع للخصم من المورد باعتبار أنّ الأمر يتعلق بالبيع لحساب الغير.
مع العلم أنه في كل الحالات وفي صورة فوترة وكالتكم للحريف لخدمات متعلقة بتذاكر السفر (مصاريف ملف، مصاريف متابعة...)، تبقى المبالغ المدفوعة لها مقابل هذه الخدمات خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام. عن وزير المالية وبتفويض منه والسلام [؟]
الموقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web : www.impots.finances.gov.tn Fax : 71.790 550 Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- الخصم من المورد بعنوان بيع تذاكر السفر
- Retenue à la source au titre des sommes versées aux agences de voyages en contrepartie de la vente de billets
- Retenue à la source au titre de la vente de tickets de voyages
- الخصم من المورد بعنوان المبلغ المدفوعة لوكالات الأسفار مقابل تذاكر السفر
- طلب إيضاحات حول الخصم من المورد