% 0.1حول الضريبة الدنيا المحددة ب
% 0.1حول الضريبة الدنيا المحددة بـ
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
من وزير المالية إلى […]
02-11-2015 N°579
الموضوع : حول الضريبة الدنيا المحددة بـ 0,1%. المرجــع : مكتوبك بتاريخ 07 جويلية 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطك يتمثل في استغلال محطة توزيع محروقات وتطلبين إيضاحات حول إمكانية تطبيق نسبة 0.1% من رقم المعاملات المحقق من قبلك كضريبة دنيا نظرا لضعف هامش الربح المتعلق بترويج المحروقات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا يمكن أن تقل الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي 0.1% من رقم المعاملات المحقق خاصة من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن هامش الربح المتأتي من بيع المحروقات لا يتعدى 6% وأن هذه المنتجات تخضع لنظام المصادقة الإدارية للأسعار، فإنه يمكنك الانتفاع بالضريبة الدنيا السنوية المحددة بـ 0.1% من رقم المعاملات المتأتي من ترويج المنتوجات المذكورة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء : رياض القروي
نسخة ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمنستير.
Adresse 93 Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis - Tél (+216) 71 890 430 - Fax (+216) 71 790 342 - www.impots.finances.gov.tn - CIFD 81 100 400
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.