Décret

أمر عدد 1539 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جويلية 2003 يتعلق بإلغاء الأمر عدد 318 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بإحداث معلوم ظرفي على الإسمنت

Décret n° 2003-1539 du 2 juillet 2003, portant abrogation du décret n° 2002-318 du 14 février 2002, portant institution d'une taxe conjoncturelle sur le ciment

D 2003/15392 جويلية 2003الرائد الرسمي عدد 54 بتاريخ 8 جويلية 2003

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 1

  • Décret n° 2002-318 du 14 février 2002, portant institution d'une taxe conjoncturelle sur le ciment (غير متوفر)

نصوص تشير إلى هذا النص 15

عرض المزيد (7)