طلب توضيحات حول تسجيل عقود صفقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 16-11-2015 N°2763 مــن وزيــر الماليــة إلــى […] الموضــــوع: طلب توضيحات حول تسجيل عقود صفقات المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 06 نوفمبر 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الديوان […] أصدر طلب عروض في إطار صفقة لإقتناء 1136 حافلة لفائدة مختلف الشركات […]، وأنكم قدّمتم عرضكم في الغرض.
كما أفدتم أنه في صورة اختياركم لتنفيذ الصفقة المذكورة فإنكم ستبرمون، في مرحلة أولى، عقد صفقة عامة مع الديوان […] ثمّ في مرحلة لاحقة وتنفيذا لعقد الصفقة العامة ستبرمون عقود صفقات خاصة مع كل شركة نقل على حدة.
وأفدتم أن التشريع الجبائي الجاري به العمل يخضع كل عقود الصفقات للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدّد بـ0.5 % وبالتالي ستكونون مطالبين بتسجيل عقد الصفقة العامة بالمعلوم المذكور على أساس كامل ثمن الصفقة و كذلك تسجيل عقود الصفقات الخاصة ممّا يعتبر من قبيل إخضاع نفس العملية لنفس المعلوم مرّتين. وطلبتم تبعا لذلك إعفاءكم من تسجيل عقود الصفقات الخاصة باعتبارها تجسيما لنفس الصفقة.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام العدد 19 جديد من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجل عقود الصفقات بالمعلوم النسبي المحدد بـ0,5% يحتسب على كامل ثمن الصفقة .
وطبقا لأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات العمومية يمكن للمشترين العموميين أن يبرموا صفقة عامة بمناسبة شراءاتهم المجمّعة و يمكنهم تنفيذها في إطار صفقات خاصة لكل مشتر على حدة، وتعتبر الصفقات الخاصة التي تبرم في إطار تنفيذ صفقة عامة تجسيما لها وبالتالي لا يمكن استخلاص معلوم التسجيل النسبي بعنوان كل منهما.
Page 2
وعلى هذا الأساس فان نظام تسجيل الصفقة المتعلّقة باقتناء 1136 حافلة لفائدة مختلف الشركات الوطنية والجهوية للنقل يكون كما يلي:
✓ بالنسبة لعقد الصفقة العامة:
يخضع هذا العقد للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ0,5% يحتسب على كامل ثمن الصفقة.
هذا ويمكن، في صورة الحال، الانتفاع بأحكام الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي التي تنصّ على أن الصفقات العمومية الخاضعة للمعلوم النسبي تسجل بالمعلوم الأدنى المحدّد بـ20 دينارا، وفي هذه الحالة يتعين على المشتري العمومي أن يلتزم بخصم مبلغ المعلوم النسبي المحدّد بـ0.5 % من القيمة الجملية للصفقة من أوّل مبلغ يتم دفعه ومن المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء، وأن يرفق الالتزام بعقد الصفقة عند تسجيله.
وبالتالي فإن عقد الصفقة العامة يسجّل بالمعلوم الأدنى المحدّد بـ20 دينارا على أن يرفق بالتزام مصالح الديوان التونسي للتجارة بخصم مبلغ المعلوم النسبي المستوجب من أوّل مبلغ يتم دفعه ومن المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء.
✓ بالنسبة لعقود الصفقات الخاصة:
في صورة تسجيل عقد الصفقة العامة كما هو مبيّن أعلاه فإن المعلوم النسبي لا يكون مستوجبا بعنوان تسجيل عقود الصفقات الخاصة المبرمة مع شركات النقل باعتبارها تجسيم للصفقة العامة المبرمة مع الديوان […] ، وبالتالي فإنها تكون خاضعة للتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواقي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.