Loi

قانون عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتعلّق بتنقيح المـرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته

Loi n° 2024-3 du 18 janvier 2024 portant modification du décret-loi n° 2022-13 du 20 mars 2022 relatif à la conciliation pénale et à l’affectation de ses produits

L 2024/318 جانفي 2024الرائد الرسمي عدد 8 بتاريخ 18 جانفي 2024

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 1

نصوص تشير إلى هذا النص 1