قانون عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتعلّق بتنقيح المـرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
Loi n° 2024-3 du 18 janvier 2024 portant modification du décret-loi n° 2022-13 du 20 mars 2022 relatif à la conciliation pénale et à l’affectation de ses produits
L 2024/3·18 جانفي 2024·الرائد الرسمي عدد 8 بتاريخ 18 جانفي 2024
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)عرض المقتطف كنصباسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
تُلغى أحكام الفصل 7 والمطتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل 8 والفصول 23 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و35 و36 و37 والمطة الأخيرة من الفصل 47 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعّلق بالصلح الجزائي
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.