L
lois.tn
Retour
Note En vigueur Note 29/2024 · 09/02/2024

مذكرة إلى البنوك عدد 29 لسنة 2024 : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد ومداواة الأعشاب الطفيلية والأمراض الفطرية

مذكرة إلى البنوك عدد 29 لسنة 2024  الموضوع : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد ومداواة الأعشاب الطفيلية والأمراض الفطرية.  إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد إطلاعه،  - على القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،  - وعلى القـان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.