Régime fiscal des sommes versées au profit d’une société Suisse en contrepartie de l’usage d’un logiciel informatique et de la maintenance de matériel et équipements
حول نسب الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة مقيمة بسويسرا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 646 3 أفريل 2015 من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول نسب الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة مقيمة بسويسرا المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 24 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسب الخصم من المورد المستوجب على شركتكم المصدرة كليا القيام به بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة « […] » المقيمة بسويسرا مقابل:
- حق استعمال منظومة إعلامية، - خدمات مصلحة ما بعد البيع المتمثلة في خدمات صيانة المعدات التي يتم إسداؤها بصفة مؤقتة بتونس، - خدمات إصلاح معدات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم إلى شركة « […] » المقيمة بسويسرا وغير المستقرة بتونس يضبط طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وسويسرا بتاريخ 10 فيفري 1994 كما يلي:
- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل حق استعمال منظومة إعلامية: تخضع للخصم من المورد بنسبة 10% من مبلغها الخام طبقا لأحكام الفصل 12 من الاتفاقية المذكورة. ويستوجب التحويل الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل مصالح الأداءات التي ترجعون لها بالنظر.
- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل خدمات مصلحة ما بعد البيع المتمثلة في خدمات صيانة المعدات ومقابل خدمات إصلاح معدات: لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل
Page 2
12 المذكور أعلاه لا يشملها. ويستوجب التحويل في هذه الحالة، الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات التي ترجعون لها بالنظر.
وفي كلتا الحالتين، يستوجب على شركة « […] » الاستظهار بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بسويسرا.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime des sommes versées au profit d'une société française en contrepartie de l'acquisition et de la maintenance d'un logiciel informatique
- Concession de l'usage d'un logiciel informatique et travaux de maintenance
- Régime applicable aux sommes payées au profit d’une société Suisse en contrepartie de services de consulting
- Taux de TVA applicable à certains équipements et matériel informatique
- Régime fiscale des sommes versées à une entreprise française en-contrepartie de l'acquisition d'un système informatique