Régime des sommes versées au profit d'une société française en contrepartie de l'acquisition et de la maintenance d'un logiciel informatique
النظام الجبائي لصفقة متعلقة بصيانة برمجية إعلامية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 10 جانفي 2014
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لصفقة متعلقة بصيانة برمجية إعلامية المرجــع : مكتوبكم عدد 1928/م ع ن د م بتاريخ 30 ديسمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها وزارة الدفاع الوطني (المركز العسكري لنقل الدم) لفائدة شركة " […] " المقيمة بفرنسا في إطار عقد صيانة برمجية إعلامية، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المذكور، يتبين أن الخدمات التي تسديها الشركة الفرنسية تتمثل خاصة في:
■ تحيين البرمجية الإعلامية "Hematos II G" المتعلقة بالتصرف في بيانات نقل الدم ومعالجتها عن طريق منظومة إلكترونية، وإرسال آخر نسخة مترجمة للبرامج بصفة منتظمة، ■ مد المركز العسكري لنقل الدم هاتفيا بالمعلومات والنصائح والتعليمات اللازمة بهدف صيانة البرمجية المذكورة وتشغيلها وفقا للمعطيات.
وعلى هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة للشركة الفرنسية تنفيذا لعقد صيانة البرمجية الإعلامية "Hematos II G" موضوع مكتوبكم كما يلي:
I. إذا تعلق الأمر بعملية اقتناء برمجية إعلامية
1) في مادة الضرائب المباشرة
إذا تم التفويت لفائدة المركز العسكري لنقل الدم في حقوق التأليف المتعلقة بالبرمجية الإعلامية، فإن المبالغ المدفوعة مقابلها ومقابل تحيينها لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
Page 2
ولا يستوجب تحويل المبالغ بهذا العنوان الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية باعتبارها توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة.
2) في مادة الضرائب المباشرة
تخضع عمليات اقتناء برمجيات إعلامية مضمّنة بأقراص لأنظمة القراءة بالليزر وحق استعمال البرمجيات الإعلامية لدى المزوّد الأجنبي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% عمليات اقتناء البرمجيات الإعلامية في صورة تسليمها بواسطة حواسيب تحمّل أو عن طريق البريد الالكتروني .
II. إذا تعلق الأمر باقتناء حق استعمال برمجية إعلامية
1) في مادة الضرائب المباشرة
أ. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل الحق في استغلال البرمجية الإعلامية وتحيينها
طبقا لأحكام الفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، تخضع المبالغ التي تدفعها وزارة الدفاع الوطني إلى الشركة الفرنسية في هذا الإطار للخصم من المورد بنسبة 5%.
ب. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل خدمات الصيانة
باعتبار أن خدمات الصيانة التي تقدمها الشركة الفرنسية لفائدة المركز العسكري لنقل الدم تتم عبر المساعدة الفنية الهاتفية حيث لا تستدعي تنقل الأشخاص من فرنسا أو حضورهم على عين المكان، فإن المبالغ التي تدفعها وزارة الدفاع الوطني لفائدة الشركة الفرنسية في هذا الإطار لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
هذا، ويستوجب تطبيق نسبة الخصم المحدّدة بـ 5% وعدم إخضاع المبالغ الأخرى للضريبة إدلاء الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بفرنسا.
ويستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج في هذه الحالة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
2
Page 3
2) في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% المبالغ المدفوعة للشركة الفرنسية " […] " والمتعلقة بحق استغلال البرمجية الإعلامية وصيانتها وتحيينها باعتبارها مستعملة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفقرة II- 12 من الجدول "ب مكرر" الملحق بالمجلة المذكورة.
ويتعيّن عليكم القيام بالخصم من المورد بنسبة 100% بعنوان الأداء على القيمة المضافة الموظّف على المبالغ المدفوعة للشركة الفرنسية التي ليست لها مؤسسة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal des sommes versées au profit d’une société Suisse en contrepartie de l’usage d’un logiciel informatique et de la maintenance de matériel et équipements
- Retenue à la source au titre des sommes versées à l'étranger en contrepartie de l'acquisition de programmes informatiques
- النظام الجبائي لصفقة متعلقة باقتناء برمجية إعلامية وخدمات مساعدة فنية وصيانة متعلقة بها
- Régime fiscale des sommes versées à une entreprise française en-contrepartie de l'acquisition d'un système informatique
- Régime fiscal des sommes versées au profit d'une société française au titre de la fourniture de matériel avec des services de montage et de mise en marche