النظام الجبائي لصفقة متعلقة باقتناء برمجية إعلامية وخدمات مساعدة فنية وصيانة متعلقة بها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
من وزير الاقتصاد والمالية إلى
2014/07/03 1015
الموضوع: النظام الجبائي لصفقة متعلقة باقتناء برمجية إعلامية وخدمات مساعدة فنية وصيانة متعلقة بها المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 جوان 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على عمليات اقتناء برمجية إعلامية وخدمات المساعدة الفنية والصيانة المتعلقة بها لدى مؤسسات مستقرة بتونس، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
يضبط النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للعمليات موضوع مكتوبكم كما يلي:
- 1.5% بالنسبة لعملية اقتناء البرمجية الإعلامية وصيانتها وذلك إذا فاقت المبالغ المدفوعة 1.000 دينار، - 15% بالنسبة لخدمات التكوين والمساعدة الفنية. وتخفض هذه النسبة إلى 5% إذا دفعت المبالغ إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات أو إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع عمليات إقتناء برمجيات إعلامية مضمنة بأقراص لأنظمة القراءة بالليزر وحق استعمال البرمجيات الإعلامية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% عمليات إقتناء البرمجيات الإعلامية في صورة تسليمها بواسطة حواسيب تحمّل أو عن طريق البريد الالكتروني وكذلك خدمات الصيانة المتعلّقة بها والمساعدة الفنّية بما في ذلك عمليات التكوين المتعلّقة بهذه البرمجيات وذلك طبقا لأحكام الفقرة II- 12 من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعيّن عليكم القيام بالخصم من المورد نسبة 50 % من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان العمليات المذكورة وفقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء المذكور.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركة فرنسية مقابل اقتناء برمجية إعلامية
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية مقابل اقتناء حق استغلال برمجية إعلامية
- Régime des sommes versées au profit d'une société française en contrepartie de l'acquisition et de la maintenance d'un logiciel informatique
- طلب توضيحات حول نسبة الخصم من المورد
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد مساعدة فنية