طلب شهادة في عدم الخضوع للضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales ص-0000162-30102-08-2023 06 جوان 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: طلب شهادة في عدم الخضوع للضريبة على الشركات. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 مارس 2023.
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين المجمع من الحصول على شهادة في عدم الخضوع للضريبة على الشركات.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 13 من القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات التقليدية، تنتفع هذه المجامع بالنظام الجبائي الخاص بالدولة. وبالتالي فإنّ المجمع يكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الذي تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. هذا ولا يستوجب عدم الخضوع للضريبة على الشركات الاستظهار بشهادة في الغرض.
هذا وتبقى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي قد يحققها المجمع تبقى خاضعة لخصم من المورد تحرري ونهائي بنسبة 20% من مبلغها الخام وذلك وفقا لأحكام الفصل 52 من المجلة المذكورة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.