طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000152-30101-08-2023 12 ديسمبر 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضــوع: طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 25 أكتوبر 2023.
وبعد، لقد بيّنتم من خلال مكتوبكم المشار إليـه بالمرجع أعـلاه أنّ شـركة "[…]" قامـت بتـاريخ 25 فيفـري 2022 باحتسـاب الأداءات المسـتوجبة بعنوان شهر جانفي لسنة 2022 غير أنها أتمت عملية الإيداع والخلاص عبر منظومة التصريح عن بعد خارج الآجال القانونية وتطلبون التدخل لتمكين الشركة من الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان السنة المذكورة. وجوابا، يشرفني إحـاطتكم علما أنّـه طبقا لأحكام الأمـر عدد 40 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، يتعيّن على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني الشروع في طرح مبلغ التسبقة من الأداء المذكور بمناسبة إيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة في الآجال القانونية. وعلى هذا الأساس وباعتبار أنّ شركة "[…]" قامت بإيداع التصريح الشهري بالأداءات لشهر جانفي من سنة 2022 خارج الآجال القانونية فإنّـه لا يمكنها الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني غير أنه يمكنها الانتفاع بنظام حقوق السحب لتمويل عمليات التكوين المهني وذلك في صورة استجابتها لشروط الانتفاع بهذا النظام. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني
- حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2023
- طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني
- حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2023
- حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2019