طلب شهادة في الخضوع للخصم من المورد بنسبة 0.5%
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000017-30103-08-2023
13 جوان 2023 من المديرة العامة للاداءات إلى
الموضوع: طلب شهادة في الخضوع للخصم من المورد بنسبة 0.5%. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 جانفي 2023.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضــى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شــركة " " المنتصــبة بمنطقة تنمية جهوية من الحصــول على شــهادة في الخضــوع للخصــم من المورد بنســبة 0.5% باعتبار خضــوعها للضــريبة على الشركات بنسبة 10% وذلك طبقا لأحكام الفقرة "ز" من الفصــل 52 من مجلة الضــريبة على دخل الأشــخاص الطبيعيين والضــريبة على الشركات.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه بالرجوع إلى الملف الجبائي للشركة تبيّن أنها تمارس علاوة على نشاط المعصــرة وتعليب الزيوت وهو نشــاط لا يندرج ضــمن قائمة الأنشــطة المســتثناة من الانتفاع بالامتيــازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية كما تم تحديدها بالأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017، نشــاط البيع بالجملة للخضر والغلال ونشاط الخزن المبرّد ممّا يؤدي إلى صعوبة ضبط بكل دقّة للأرباح المتأتية من النشاط المخوّل له الانتفاع بالطرح وباقي الأنشطة غير المؤهّلة للانتفاع بالطرح المذكور كل على حدة. وبالتالي يتعذّر الاستجابة لطلبكم.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسّلام بالنيــابـه رئيـــس وحـــدة المتابعة والتنسيق و الدراسات الجبائية نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.