حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2023-08-30103-0000018
27 فيفري 2023
من المديرة العامة للأداءات
إلى السيد المدير العام لوكالة […]
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 3 فيفري 2023 .
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ " وكالة […] أبرمت اتفاقية تعاون مع " المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار " قصد إنجاز مشروع […] الممول من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك تبعا لاتفاقية الهبة المبرمة بين المعهد المذكور ورئاسة منطقة صيقلية في إطار برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا. وتطلبون الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنّه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي، وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصة وقسائم طلب تزود مؤشر عليها مسبقا من قبل نفس المصلحة.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن لوكالة […] الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لإنجاز مهامها في إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع " المعهد […] " وذلك في حدود مبلغ الهبة الراجع لها. لذا فأنتم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر للحصول على الشهادة المذكورة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المديـــر العـــام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة