بخصوص استرجاع الأداء على القيمة المضافة لفائدة دبلوماسي بحريني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000005-30102-08-2023
09 جانفي 2023
من وزيرة المالية إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضـــوع: بخصوص استرجاع الأداء على القيمة المضافة لفائدة دبلوماسي بحريني. المرجـــع: مكتوبكم عدد 02443 بتاريخ 26 ديسمبر 2022. المصاحيب: مكتوبي بتاريخ 20 افريل 2021.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه والمرفق بمذكرة صادرة عن سفارة مملكة البحرين بتونس تلتمس من خلالها تمكين الدبلوماسي البحريني [؟] من استرجاع الأداء على القيمة المضافة الموظف على مشترياته خلال الثلاثي الأخير لسنة 2022، يشرفني إحاطتكم علما بأن سفارة البحرين والاعوان الدبلوماسيين المعتمدين لديها ينتفعون حاليا بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتهم من السوق المحلية وذلك بالاعتماد على الجدول المتعلق بالامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة البعثات الدبلوماسية التونسية بالخارج الذي تم اعداده من قبل مصالحكم والذي تضمن أن الأداء المذكور غير مطبق بدولة البحرين.
هذا حرصا على التطبيق الدقيق لمبدا المعاملة بالمثل، وباعتبار أن الأداء على القيمة المضافة أصبح مطبقا بكل من دولة البحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة فقد تم بمقتضى مكتوبي بتاريخ 20 افريل 2021، والذي تجدون نسخة منه طي هذا، دعوة مصالحكم إلى موافاتنا بالامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة البعثات الدبلوماسية التونسية بالدول المذكورة، غير أننا لم نتلق إلى حد هذا التاريخ إجابة في الموضوع.
الرجاء إعطاء الإذن لمصالحكم لموافاتنا بالمعطيات المطلوبة في أقرب الآجال الممكنة وتحيين الجدول المشار إليه أعلاه.
هذا وفي انتظار التوصل بإجابة مصالحكم في الموضوع فقد تقرر إرجاء النظر في طلب الدبلوماسي البحريني [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- بخصوص طلب سفارة ********* بتونس استرجاع الأداء على القيمة المضافة
- بخصوص إيداع التصاريح الجبائية
- بخصوص استرجاع الأداء على القيمة المضافة لفائدة الاعوان الدبلوماسيين لدى سفارة تركيا
- بخصوص طلب سفارة **** بـ******** استرجاع مبلغ بعنوان الأداء على القيمة المضافة
- بخصوص طلب سفارة ********* بتونس استرجاع مبلغ بعنوان الأداء على القيمة المضافة