Retenue à la source sur les acquisitions effectuées par les entreprises totalement exportatrices
حول تطبيق الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جويلية 06 1296 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنّ حريفكم وهو شركة مصدرة كليا يقوم بتطبيق خصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة لشركتكم « […] » وهي شركة صناعية مصدّرة جزئيا مقابل شراءاته المنجزة في إطار نشاطه الأصلي. فطلبتم معرفة هل تطبّق نسبة الخصم من المورد المنخفضة المحددة بـ0.5% على المبالغ المدفوعة بعنوان:
- مبيعات شركتكم المذكورة أعلاه، - مبيعات المنتجات المحلية لفائدة شركات مصدرة جزئيا في إطار انجاز عمليات تصدير.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2015 التخفيض في نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2015 من قبل المؤسسات المصدرة كليا في إطار عمليات تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع المذكور.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، تخضع المبالغ التي تتقاضاها شركتكم بصفتها مصدّرة جزئيا مقابل مبيعات السلع المنتجة محليا إلى المؤسسات المصدرة كليا للخصم من المورد بنسبة 0.5% باعتبارها تعتبر متأتية من عمليات تصدير. في حين تبقى المبالغ التي تدفعها المؤسسات المصدرة جزئيا مقابل شراء منتجات محلية خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1.5%.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب
Page 2
مع الإشارة إلى أن المبالغ المدفوعة إلى المؤسسات التي لا تزال تنتفع بالطرح الكلي للأرباح أو المداخيل المتأتية من التصدير تبقى غير معنية بالخصم من المورد وذلك شريطة الإدلاء بشهادة في عدم الخصم مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source au titre des acquisitions effectuées dans le cadre des opérations de transmission d’entreprises
- Suspension de la TVA au titre des acquisitions des entreprises totalement exportatrices
- Date d'application du taux d'IS de 10% par les entreprises totalement exportatrices
- Procédures allégées au titre des acquisitions effectuées par les sociétés industrielles totalement exportatrices
- Retenue à la source au titre des montants payés par les entreprises exportatrices dans le cadre d’opérations d’exportation