حول طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination Et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000060-30102-08-2023 16 جوان 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة […] المتمثل نشاطها في "التطريز" خضعت إلى مراجعة جبائية محدودة بعنوان سنة 2018 تمّ على إثرها مطالبتها من قبل المصالح الجبائية المختصة خاصة بدفع الأداء على القيمة المضافة بعنوان المبالغ المتعلقة بإسداء خدمات التطريز لفائدة مؤسسات مصدرة كليا. وتطلبون إعادة النظر في عنصر التوظيف المشار إليه أعلاه موضحين أن الشركات سالفة الذكر إستظهرت بشهادات عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والتزامات عامة ممضاة من قبل المصالح الديوانية المختصة. وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للإتصال في الغرض بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمنوبة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.