طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000002-30103-08-2023
04 ماي 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة "..." "..." في شخص ممثلها القانوني ( شارع الملعب -المنستير 5000)
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع المذكور أعلاه ما يفيد أن شركة " " مصدّرة كليا خضـعت لمراجعة جبائية أولية بعنوان نشــاطها المتمثّل في مكتب دراســات، قامت خلالها مصالح المراقبة الجبائية بتسوية وضعيتها الجبائية ورفضت تمكينها من طرح الأرباح المتأتية من التصدير من النتيجة الجبائية لسنة 2017. وتطلبون التدخل لدى مصــالح المراقبة الجبائية وإعادة النظر في عنصـر التوظيف المشار إليه باعتبار أن الشركة لم تستوف مدة الطرح الكلّي بعنوان التصــدير المخوّلة لها لذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل قبل دخول القانون عدد8 لسنة 2017 المتعلّق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية حيز النفاذ.
وجوابا، يشـرفني إحاطتكم علما أنه طبقا للتشـريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018، تعتبر عمليات تصدير خاصّة:
-إسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز الخدمات بالبلاد التونسية والتي يتم استعمالها بالخارج، -إسداء الخدمات لفائدة المؤسّسات المصدّرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018 وللمؤسّسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا في إطار عمليات مناولـة والناشــطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات مرتبطة بالإنتاج كما تم ضــبطها بمقتضــى الأمر الحكومي عدد418 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أفريل 2017، باســتثناء خدمات الحراســة والبستنة والتنظيف والخدمات الإدارية والمالية والقانونية.
هذا، وفي صورة استجابة العمليات التي قامت بها المؤسّســة لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018، فإنها تواصـل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلّقة بالتصـدير وذلك باستيفاء مدة الطرح الكلّي التي تحتسب من تاريخ أول عمليّة تصدير أنجزتها وبتوظيف الضريبة على الشركات بنسبة 10% بعد استيفاء المدة المذكورة وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2020. أما في صورة عدم اســتجابتها لمفهوم التصـدير كما تم بيانه أعلاه، فإن الأرباح المحقّقة ابتداء من غرّة أفريل 2017 تبقى خاضعة للضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ الشركة لم تقدّم مؤيّدات لإثبات عمليات التصدير. فإن ما قامت به مصالح المراقبة الجبائية مطابق للتشريع الجاري به العمل.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات [توقيع] [؟] […] مراقبة الأداءات بالمنستير المواصلة [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.