حول طلب إيضاحات في مادة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-2022-08-30102-0000145 04 أوت 2022 من المديرة العامة للأداءات إلـى شركة في شخص ممثلها القانوني الموضــوع: حول طلب إيضاحات في مادة الأداء على القيمة المضـافة. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 جانفي 2022. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة مؤسسة صناعية مصدرة كليا وأنها قامت بعملية بيع على الرصيف لمنتوجاتها لفائدة شركة تجارة دولية مصدرة كليا قصد تصديرها وذلك بمقتضى إيداع تصاريح ديوانية في الغرض. وتطلبون إيضاحات حول ما إذا كانت هذه العملية معنية بأحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّ عمليات التفويت على الرصيف لا تخضع للأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 3 من مجلة الأداء المذكور. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسـلام المدير العـام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.