حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان النشاط المتمثل في " مقهى من الصنف الأول "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30104-0000165
من المديرة العامّة للأداءات إلـــى
22 ماي 2023
الموضــــوع: حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 27 أفريل 2023. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالرجع أعلاه ما يفيد بأنه تم إلحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من شهر جانفي 2023 بعنوان نشاطكم المتمثّل في " مقهى من الصنف الأول " وتطلبون إعادة النظر في إمكانية تمكينكم من الانضواء تحت النظام التقديري نظرا لضعف مداخيلكم وعدم قدرتكم على تحمّل المصاريف الناتجة عن النظام الجديد. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الأمر عدد 802 لسنة 2022 المؤرخ في 09 نوفمبر 2022 المتعلّق بإتمام الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرّخ في 01 أوت 2014 والمتعلّق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الإنتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرّر من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فإن نشاطكم المتمثّل في" مقهى من الصنف الأول "مستثنى من الإنتفاع بالنظام التقديري وبالتالي فإنه لا يمكن الاستجابة لطلبكم و عليه أنتم مطالبون بداية من سنة 2023 بإيداع تصاريحكم الجبائية ضمن النظام الحقيقي. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان النشاط المتمثل في " مقهى من الصنف الأول "
- حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان النشاط المتمثل في " مقهى من الصنف الأول"
- حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان النشاط المتمثل في " مقهى من الصنف الأول"
- طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان نشاط استغلال "مقهى من الصنف الأول "
- حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري