طلب تسوية وضعية جبائية : الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination Et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000193-30104-08-2022 01 أوت 2022 من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 مارس 2022. وبعد، لقد بيّنتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة " […] " تقدمت بطلب الحصول على شهادة عامة في الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة غير أنه لم يتسن لها الحصول على الشهادة المذكورة نظرا لوجود خطأ على مستوى المنظومة الإعلامية وذلك بالتنصيص ضمن جذاذية المطالبين بالأداء على الشكل القانوني "M" عوضا عن الشكل القانوني "N" المضمن ببطاقة تعريفها الجبائية وتطلبون تسوية هذا الاشكال. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّكم مدعوون للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الاداءات المختص. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.