طلب إسترجاع مبالغ الخصم من المورد المدفوعة بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة و بنسبة 1,5% بعنوان الضريبة على الشركات بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 د
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
12 ديسمبر 2022
ص-2022-08-30104-0000302
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضـوع : طلب إستـرجاع مبالغ الخصـم من المورد المدفوعة بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضــافة و بنســبة 1,5% بعنوان الضـــريبة على الشركات بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 د. المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 نوفمبر 2022 .
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشــار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ الوكالة […] قامت بتاريخ 17 ديســمبر 2019 باقتناء رخصـــة […] لدى شركة ( […] ) وبخلاص الفاتورة المتعلقة بها بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بعد أن قامت بالخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضـــافة و بنســبة 1,5% بعنوان الضريبة على الشركات بما أن مبلغ الإقتناء يفوق 1000 د. هذا كمــا ذكرتم بمكتوبكم بـأنـه على إثر إبطال عقد الصـــفقة المبرم بين الوكالة الوطنية […] وشركة […] و المتعلقة بتحديث البنية التحتية التقنية للوكالة بتاريخ 15 جوان 2020 تم الرجوع في عملية إقتناء الرخصـــة المذكورة أعلاه من شـــركة […] التي أصـدرت في الغرض بتاريخ 16 ســبتمبر2020 فاتورة تصـــحيحية (facture d'avoir ) بكامل المبلغ المضـمن بالفاتورة الأصـلية وأرجعت لكم سوى المبلغ الصـافي التي تسـلمته بعنوان إقتناء الرخصة ولم تتمكنوا من استرجاع مبالغ الخصم من المورد المدفوعة للقباضة المالية و المصرح بها بتصريح شهر ديسمبر 2019 و تطلبون تمكينكم من إسترجاعها.
وجوابا، يشـرفني إحاطتكم علما انـه بما أنكم ســلمتم شـــركة […] شـهادة الخصم من المورد عند خلاص الفاتورة المتعلقة باقتناء الرخصــة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 التي تم إلغاؤها بتاريخ لاحق خلال ســنة 2020 فإنها تكون قد إنتفعت خلال ســنة 2019 بطرح الخصــم من المورد بنســبة 25% من
Page 2
الأداء على القيمة المضــافة المســتوجب دفعه وكذلك بطرح الخصــم من المورد بنســبة 1,5%من الضريبة على الشركات المستوجب دفعها .
وعلى هذا الأســاس فإن مبالغ الخصــم من المورد التي قمتم بخصـــمها ودفعها بعنوان الأداء على القيمة المضـافة و بعنوان الضريبة على الشركات لاتعتبر مبالغ أداء زائدة قابلة للإسترجاع و بالتالي يتعذر الإستجابة لطلبكم .
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1,5%
- حول نسبة الخصم من المورد المحدد بـ 0.5 % المستوجب على اقتناءات الخدمات والسلع التي تفوق قيمتها 1000 د
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لشركتكم
- Retenue à la source au taux de 1,5% sur les ventes de matériaux de construction en gros
- Retenue à la source au taux de 1,5 %