حول نسبة الخصم من المورد المحدد بـ 0.5 % المستوجب على اقتناءات الخدمات والسلع التي تفوق قيمتها 1000 د
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 أكتوبر 29 2623
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول نسبة الخصم من المورد المحدد بــ 0.5 % المستوجب على اقتناءات الخدمات والسلع التي تفوق قيمتها 1000 د. المــرجــع : مكتوبكم المؤرخ في 11 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة هل تخضع مبيعاتكم التي تساوي أو تفوق 1000 د للخصم من المورد بنسبة 0.5 % عملا بأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2015 باعتبار أن نشاطكم ينتفع بالضريبة المحددة بــ 10 % في إطار الفصل 38 من مجلة تشجيع الاستثمارات، يشرفني إعلامكم أن نسبة 0.5 % حددت فقط لمبيعات الشركات التي تخضع أرباحها المتأتية من المبيعات موضوع الخصم من المورد للضريبة على الشركات بنسبة 10 % كما هي محددة بالتشريع الجاري به العمل.
وعليه وفي الحالة الخاصة وباعتبار أن مؤسستكم تخضع للضريبة بنسبة 25 % حيث يمكنها فقط طرح الأرباح المتأتية من النشاط دون أن تقل الضريبة الدنيا المستوجبة عن 10 % من الربح الجملي فهي تبقى غير معنية بنسبة الخصم من المورد المحددة بــ 0.5 % كما أن الضريبة الدنيا المستوجبة عليها تضبط بــ 0.2 % من رقم معاملاتها الجملي الخام.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير و الاحترام .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source au taux de 1,5 %
- حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ مقابل الاقتناءات من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات التي تفوق 1000 دينار
- طلب إسترجاع مبالغ الخصم من المورد المدفوعة بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة و بنسبة 1,5% بعنوان الضريبة على الشركات بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 د
- Retenue à la source au titre des sommes versées par l'Etat
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لشركتكم