حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيوعات كراسات الشروط
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1785 2014 أكتوبر 29 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : حول النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيوعات كراسات الشروط. المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2014. وبعد، تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبّق على بيوعات كراسات الشروط من قبل الوكالة العقارية الصناعية يشرفني إعلامك أنّ المبالغ الرّاجعة للوكالة بعنوان بيوعات كراسات الشروط لا تخضع للأداء على القيمة المضافة وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. وتقبلي، سيــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسلام عن وزير الاقتصاد المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بيوعات الشركة ******
- حول تعيين ممثل صلب لجنة القيادة المكلفة بمراجعة وتحيين كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية
- حول النظام الجبائي المطبّق على البيوعات والخدمات المنجزة لفائدة مؤسسات مصدرة كليا
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط الشركة
- طلب توضيحات جبائية : معرفة النظام الجبائي في مادة الإداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعات قطع أراضي