حول النظام الجبائي المطبّق على البيوعات والخدمات المنجزة لفائدة مؤسسات مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن وزيــر الإقتصاد والمــاليــة إلـــى N° 471 BIS 17/04/2014
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبّق على البيوعات والخدمات المنجزة لفائدة مؤسسات مصدّرة كليّا.
المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 فيفري 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أنّ شركتكم وهي شركة خدمات مصدّرة كليّا تنشط في إطار مجلة تشجيع الإستثمارات تقوم بإسداء خدماتها لفائدة شركات مصدّرة كليّا مقيمة أو غير مقيمة بتونس تنشط في إطار المجلة المذكورة. وطلبتم على هذا الأساس، معرفة مدى وجوب تطبيق أحكام الفصلين 35 و36 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المتعلقة بواجب إيداع قائمة فواتير البيع تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة.
وجوابا، يشرفني أن أحيطكم علما أنّ أحكام الفصل 36 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المتعلقة بواجب إيداع قائمة فواتير البيع تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة تطبّق على الأشخاص الخاضعين للأداء على القيمة المضافة والذين يصدرون فواتير بيع بنظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات وذلك بصرف النظر عن الإطار القانوني الذي يخوّل الإنتفاع بالنظام المذكور (مجلة الأداء على القيمة المضافة، مجلة تشجيع الاستثمارات، مجلة المحروقات، مجلة المناجم، مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين، اتفاقية فيانا للعلاقات الديبلوماسية، الاتفاقيات الخاصة،....).
وعلى هذا الأساس، يتعيّن على شركتكم مدّ مكتب مراقبة الأداءات المختصّ خلال الثمانية وعشرين يوما التي تلي كلّ ثلاثية مدنية على حوامل ممغنطة طبقا لكراس شروط تضبطه الإدارة بقائمة مفصلة في الفواتير التي تمّ إصدارها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة حسب نموذج تعدّه الإدارة يتضمن خاصة عدد الفاتورة موضوع الإمتياز وتاريخها والإسم واللقب أو الإسم الإجتماعي للحريف وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الجبائي والثمن دون
Page 2
اعتبار الأداء ونسبة ومبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ توقيف العمل به وعدد وتاريخ القرار الإداري المتعلق بعملية البيع بتأجيل توظيف الأداء وذلك طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ولمزيد من التوضيحات يمكنكم الإطّلاع على المـذكّرة عــامّـة عــدد 21 لسـنــة 2013.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والســـلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Obligation de dépôt sur supports magnétiques des listes des factures de vente en suspension de la TVA
- حول الخصم من المورد المطبق على المبالغ المدفوعة من قبل الشركات المصدرة كليا
- حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات منجزة بين شركات مصدرة كليا
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بيوعات الشركة ******
- النظام الجبائي للخدمات المنجزة بالسوق المحلية من قبل مؤسسة مصدرة كليا