النظام الجبائي للخدمات المنجزة بالسوق المحلية من قبل مؤسسة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 26 ديسمبر 2012 1893
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي للخدمات المنجزة بالسوق المحلية من قبل مؤسسة مصدّرة كليّا المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كان بإمكان شركة " […] " غير المقيمة والمصدرة كليا والناشطة في مجال صيانة وتطوير المنظومات الإعلامية إسداء خدماتها بالبلاد التونسية، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يمكن للمؤسسات المصدّرة كليا إسداء خدماتها بالسوق المحلية، وذلك كما يلي:
1) بالنسبة للخدمات المسداة لفائدة المؤسسات المصدّرة كليا على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل ويتعلّق الأمر بـ:
- المؤسسات المصدّرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات؛ - شركات التجارة الدولية المصدّرة كليا؛ - المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية؛ - مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
في هذه الحالة، تعتبر الخدمات عمليات تصدير وتنتفع بكل الامتيازات الجبائية المتعلّقة بالتصدير.
2) بالنسبة للخدمات المسداة لفائدة مؤسسات أخرى:
في هذه الحالة، يتعيّن أن لا يتجاوز الجزء من الخدمات المسوّقة محليا نسبة 30% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق خلال السنة المنقضية.
Page 2
وتخضع الخدمات المذكورة لكل الضرائب والأداءات والمعاليم المستوجبة بما في ذلك الضريبة بعنوان الأرباح المحققة في هذا الإطار والأداء على القيمة المضافة بنسبة :
- 12% بالنسبة لعمليات إعداد البرمجيات أو التطبيقات الإعلامية وصيانتها في صورة إنجازها مباشرة على الحواسيب وذلك عملا بأحكام العدد 12 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة،
- 18% بالنسبة لعمليات تسليم البرمجيات أو التطبيقات الإعلامية بواسطة أقراص عادية أو أقراص لأنظمة القراءة بالليزر.
كما يخضع رقم المعاملات المتأتي من هذه الخدمات للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس 0.2 % من رقم المعاملات المذكور.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لعملية بيع في السوق المحلية لشركة مصدرة كليا
- حول النظام الجبائي المطبّق على البيوعات والخدمات المنجزة لفائدة مؤسسات مصدرة كليا
- حول إنجاز شركة مصدرة كليا لخدمات في السوق المحلية في إطار عقد مناولة
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل لشركة مصدّرة كليا انجازه بالسوق المحلية
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه بالسوق المحلية