حول نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه بالسوق المحلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1788 2014 أكتوبر 27 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه بالسوق المحلية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أكتوبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم " […] " شركة مصدرة كليا متخصصة في استخراج وتكرير وتعليب زيت الزيتون والزيوت النباتية حيث تمثّل عملية تكرير الزيوت نشاطا أساسيّا لشركتكم، كما ذكرتم أنّه في إطار إنجاز صفقة عمومية مع الديوان الوطني للزيت تتعلّق بتكرير كمّيات من الزيت النباتي المعدّ للسوق الداخلية قررت شركتكم المشاركة في هذه الصفقة على أن لا يتجاوز رقم معاملاتكم المتأتّي من عمليات التكرير المذكورة سقف 30% من رقم المعاملات المتأتّي من التصدير. فطلبتم معرفة هل يؤخذ بعين الإعتبار رقم المعاملات المتأتّي من عمليات التكرير المذكورة في احتساب سقف 30% المخوّل لكم بالسوق الداخلية.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 16 من مجلّة تشجيع الاستثمارات، يمكن للمؤسسات المصدرة كليا أن تخصص جزءا من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها للسوق المحلية على أن لا يتجاوز هذا الجزء المسوّق محليا 30% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق خلال السنة المنقضية. وعلى هذا الأساس، يمكنكم إحتساب رقم المعاملات المتأتّي من عمليات تكرير كمّيات من الزيت النباتي في إطار الصفقة المذكورة ضمن سقف 30% المخوّل لكم بالسوق الداخلية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه بالسوق المحلية
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل لشركة مصدّرة كليا انجازه بالسوق المحلية
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل لشركة مصدرة كليا انجازه بالسوق المحلية
- حول احتساب نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه
- Ventes sur le marché local qu’une entreprise totalement exportatrice est autorisée à effectuer