حول نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه بالسوق المحلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 30 جويلية 2014 1199
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه بالسوق المحلية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 07 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم "[…]" شركة مصدرة كليا متخصصة في استخراج وتكرير وتعليب زيت الزيتون والزيوت النباتية، كما ذكرتم أنّه في إطار استكمال مشروع مندمج لتثمين المنتجات الثانوية قررت شركتكم إقامة وحدة إنتاج الصابون المستخرج أساسا من زيت الزيتون قصد تصديره لكن نظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفشية بالبلاد إلتجأتم للسوق الداخلية لترويج جزء من المنتوجات في حدود 30% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير مبيّنين أنّ مصالح الديوانة تمسّكت بتقييد هذا السقف على أساس رقم المعاملات المتأتي من تصدير مادة الصابون. فطلبتم مدّكم بمزيد التوضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 16 من مجلّة تشجيع الاستثمارات، يمكن للمؤسسات المصدرة كليا أن تخصص جزء من مبيعاتها للسوق المحلية على أن لا يتجاوز هذا الجزء المسوّق محليا 30% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق خلال السنة المنقضية. أي في الحالة الخاصة، تحتسب نسبة 30% على أساس رقم معاملات شركتكم المحقق من التصدير وليس على أساس رقم المعاملات المتأتي من تصدير مادة الصابون.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه بالسوق المحلية
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل لشركة مصدّرة كليا انجازه بالسوق المحلية
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل لشركة مصدرة كليا انجازه بالسوق المحلية
- حول احتساب نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه
- Ventes sur le marché local qu’une entreprise totalement exportatrice est autorisée à effectuer