حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات منجزة بين شركات مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ب.س.
2421
24 ديسمبر 2013
مــن وزير المالـــيــة إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات منجزة بين شركات مصدرة كليا.
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 22 أكتوبر 2013.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات التالية:
- هل أنّ عملية بيع فضلات صناعية من قبل شركة مصدّرة كليا لفائدة شركة أخرى مصدّرة تستوجب الاستظهار بشهادة عامّة للانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداءات و المعاليم الموظفة على رقم المعاملات و بقسيمة طلب تزود مؤشرا عليها من قبل مصالح مراقبة الأداءات المؤهلة، وهل تستوجب مدّ مصالح الجباية بقائمة مفصّلة لفواتير البيع و الشراء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة في الآجال المحدّدة. - هل أن الخدمات المنجزة من قبل شركة مصدّرة كلّيا لفائدة الشركة موضوع الاستشارة تستوجب إصدار قسائم طلب تزوّد مؤشرا عليها من قبل مصالح مراقبة الأداءات المؤهلة ومدّ مصالح الجباية بقائمة مفصّلة لفواتير البيع و الشّراء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة في الآجال المحدّدة.
و جوابا يشرفني إعلامكم أنه يتعيّن على المنتفع بنظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات الاستظهار في كل الحالات بالشهادة التي تخوّل له الانتفاع بالامتياز المذكور وكذلك بقسائم طلب التزوّد التي يقوم بتسليمها قبل كل عملية
Page 2
اقتناء إلى المزوّد الذي يبقى مطالبا بالاستظهار بهذه الوثائق لتبرير عدم فوترة الأداء على القيمة المضافة.
و بالتالي تبقى الشركة موضوع مكتوبكم مطالبة بالاستظهار بشهادة عامّة للانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات مسلمة من قبل مصالح الجباية المختصّة وبمدّ مصالح المراقبة الجبائيّة بقائمات مفصّلة في فواتير البيع والشراء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، وذلك على حوامل ممغنطة وفقا لكرّاس شروط تضبطه الإدارة.
ولمزيد التّوضيحات يمكنكم الاطّلاع على المذكّرة العامّة عدد 21 لسنة 2013.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إصدار قسائم طلبات التزوّد المتعلقة بعمليات منجزة بين المؤسسات الصناعية المصدّرة كليا
- حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات منجزة لفائدة الديوان الوطني للتطهير
- حول النظام الجبائي المطبّق على البيوعات والخدمات المنجزة لفائدة مؤسسات مصدرة كليا
- النظام الجبائي للخدمات المنجزة بالسوق المحلية من قبل مؤسسة مصدرة كليا
- حول الخصم من المورد المطبق على المبالغ المدفوعة من قبل الشركات المصدرة كليا