حول إصدار قسائم طلبات التزوّد المتعلقة بعمليات منجزة بين المؤسسات الصناعية المصدّرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 711 2014 ماي 16
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول إصدار قسائم طلبات التزوّد المتعلقة بعمليات منجزة بين المؤسسات الصناعية المصدّرة كليّا.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 أفريل 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم وهي شركة صناعية مصدّرة كليّا تتزوّد في إطار ممارسة نشاطها بسلع ومواد أولية لدى شركات صناعية مصدّرة كليّا وطلبتم معرفة هل يتعيّن عليكم إصدار قسائم طلبات التزوّد بعنوان هذه الإقتناءات.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يستوجب على كلّ مزوّد ينجز بيوعات بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم على أساس الشهادة العامّة أن تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزوّد الواجب تقديمها من قبل المنتفع بالإمتياز.
وفي صورة عدم إحترام هذا الواجب تستوجب على المزوّد خطيّة جبائية إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداء والمعلوم موضوع توقيف العمل.
غير أنّه لا تتمّ مطالبة المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليًا وشركات التجارة الدولية المصدّرة كليًا بقسائم طلبات التزوّد بالنسبة إلى إقتناءاتها من البضائع لدى المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليًا الناشطة تحت أنظمة ديوانية خاصّة بإعتبار أنّ هذه العمليات تتمّ بتراخيص مسبقة من المصالح الديوانية وعلى أساس تصاريح تفويت وتعهّد مكتتبة من قبل الأطراف المعنية في الغرض وأنّ الوجهة النهائية للشراءات المنتفعة بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم هي التصدير.
ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2014.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جواد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول اصدار قسائم طلب التزود
- حول وجوب إستعمال قسائم طلبات التزوّد من قبل شركات التجارة الدولية والمؤسسات الصناعية المصدّرة كليا
- حول طلب ايضاحات بخصوص قسائم طلبات التزود
- حول قسائم طلبات التزود بعنوان الخدمات البنكية
- حول واجب إصدار قسائم طلبات التزوّد مؤشر عليها من قبل مكتب مراقبة الأداءات بالنسبة للشركات المصدّرة كليّا بعنوان الخدمات المسداة لفائدتها من قبل البنك