حول وجوب إستعمال قسائم طلبات التزوّد من قبل شركات التجارة الدولية والمؤسسات الصناعية المصدّرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية Ministère des Finances 21 أفريل 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 495
مــن وزيـر الاقتصاد والمــاليــة إلــى […]
الموضوع : حول وجوب إستعمال قسائم طلبات التزوّد من قبل شركات التجارة الدولية والمؤسسات الصناعية المصدّرة كليّا. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 17 فيفري 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة:
- هل يتعيّن على شركات التجارة الدوليّة المطالبة بقسائم طلبات التزوّد بالنسبة لبيوعاتها للشركات الصناعية المصدّرة كلّيا ،
- وهل يشمل هذا الإجراء الشركات الصناعيّة المصدّرة كليّا بالنسبة لعمليات المناولة لدى شركات صناعيّة أخرى مصدّرة كليا.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يستوجب على كلّ مزوّد ينجز بيوعات بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم على أساس الشهادة العامّة أن تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزوّد الواجب تقديمها من قبل المنتفع بالإمتياز.
وفي صورة عدم إحترام هذا الواجب تستوجب على المزوّد خطيّة جبائية إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداء والمعلوم موضوع توقيف العمل.
غير أنـه لا تتمّ مطالبة المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليّا وشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا بقسائم طلبات التزوّد بالنسبة إلى إقتناءاتها من البضائع لدى المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليّا الناشطة تحت أنظمة ديوانية خاصّة بإعتبار أنّ هذه العمليات تتمّ بتراخيص مسبقة من المصالح الديوانية وعلى أساس تصاريح تفويت وتعهّد مكتتبة من قبل
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Page 2
الأطراف المعنية في الغرض وأنّ الوجهة النهائية للشراءات المنتفعة بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم هي التصدير.
كما لا يستوجب الاستظهار بقسائم طلبات تزوّد بالنسبة لعمليات المناولة المنجزة بين المؤسسات الصناعية المصدّرة كليّا باعتبار أنّ هذه العمليات تتمّ تحت المراقبة الديوانية.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Procédures relatives aux opérations de vente en suspension de TVA et conséquences de non respect
- حول إصدار قسائم طلبات التزوّد المتعلقة بعمليات منجزة بين المؤسسات الصناعية المصدّرة كليا
- طلب توضيحات جبائية حول تصفية قسائم طلبات التزوّد
- Procédures allégées au titre des acquisitions effectuées par les sociétés industrielles totalement exportatrices
- حول اصدار قسائم طلب التزود