حول اصدار قسائم طلب التزود
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة و التنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
000997
19 جوان 2018 من وزير المالية إلى شركة في شخص ممثلها القانوني
الموضــــوع: حول اصدار قسائم طلب التزود. المرـجـــــع: مكتوبكم بتاريخ 30 مارس 2018.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة مؤسسة تجارة دولية مصدرة كليًا تقوم ببيوعات لفائدة مؤسسات صناعية مصدرة كليًا غير أنّ المؤسسات المذكورة ترفض مدّها بقسائم طلب تزود مؤشر عليها من قبل المصلحة الجبائية المختصة في الغرض باعتبارها تنشط تحت الرقابة الديوانية. وتطلبون إيضاحات حول الموضوع.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنّه طبقا للتشريع الجاري به العمل يتعين على المنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادة عامة إصدار قسائم طلب تزود مؤشر عليها مسبقا من قبل المصالح الجبائية المختصة وذلك قبل كل عملية اقتناء يقوم بتسليمها إلى المزود الذي يبقى مطالبا بالاستظهار بهذه الوثائق لتبرير عدم فوترة الأداء المذكور مع العلم وأن الشرط المتعلق بوجوب إصدار هذه القسائم تم التنصيص عليه ضمن الشهادات سالفة الذكر.
غير أن الإجراء المذكور لا يطبق على المؤسسات الصناعية المصدرة كليًا بالنسبة لاقتناءاتها التي تتم في إطار أنظمة ديوانية خاصة لدى المؤسسات الصناعية المصدرة وشركات التّجارة الدّولية شريطة ان تتم هذه العمليات بمقتضى تراخيص ديوانية مسبقة.
وبالتالي، فإنّ بيوعاتكم لفائدة المؤسسات الصناعية المصدرة كليًا بالنسبة لاقتناءاتها التي تتم في إطار أنظمة ديوانية خاصة لا تستوجب الإستظهار من قبل هذه الأخيرة بقسائم طلب تزود مؤشر عليها من قبل المصلحة الجبائية المختصة وذلك شريطة أن تتم هذه العمليات بمقتضى تراخيص ديوانية مسبقة.
ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2014.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العـام للأداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.