طلب توضیحات حول تسجيل اتفاقية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3197 2016 نوفمبر 30 من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـى السيدة المديرة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص الموضوع: طلب توضيحات حول تسجيل اتفاقية المرجع : إحالتك بالفاكس بتاريخ 27 أكتوبر 2016 المرفوقة بنسخة من اتفاقية تنشيط ناد ثقافي أو رياضي في مؤسسات التعليم العالي تبعا لإحالتك المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبت بمقتضاها توضيحات حول وجوبية إجراء تسجيل اتفاقيات مبرمة بين المؤسسات العمومية والخواص في مجال التنشيط الثقافي وذلك قصد سداد أوامر بالصرف موضوع فواتير أو مذكرات خلاص صادرة في شأنها، أتشرف بأن أحيطك علما أنّه باعتبار أنّ هذه الاتفاقيات تتعلق بتأجيرات ظرفية مقابل القيام بحصص تنشيطية ثقافية أو رياضية أو طبية لا تتعلّق بأنشطة تهدف إلى الربح فإنّها لا تعتبر صفقة على معنى الفصل 828 من مجلة الالتزامات والعقود، وبالتالي فإنّه يتّجه الرأي إلى اعتبارها غير خاضعة وجوبا لإجراء التسجيل . والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.