حول معلوم تسجيل عقد بيع بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 24 نوفمبر 2016 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3158
مــن المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلــى السيدة المديرة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص
المــوضـــوع: حول معلوم تسجيل عقد بيع بالمعلوم القار المــرجـــع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 01 نوفمبر 2016
لقد أحلت، لإبداء الرأي، بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه مراسلة السيّد […] والسيّدة […] والتي ورد ضمنها أنّهما أبرما عقد شراء معرّف بالإمضاء عليه في 29 سبتمبر 2016 اقتنيا بمقتضاه من شركة " […] " مكتب مع جميع الأجزاء المشاعة وحق استغلال مأوى سيّارة من عمارة معدّة للمكاتب الطبيّة كائنة بتونس العاصمة وذلك قصد استغلال المكتب المذكور لممارسة مهنة الطب وتطلبين معرفة مدى إمكانية انتفاع العقد المذكور بالتسجيل بالمعلوم القار طبقا لأحكام العدد 12 ثالثا من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وجوابا، يشرّفني إعلامك بما يلي:
طبقا لأحكام العدد 12 ثالثا من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تنتفع عمليات اقتناء المقاسم أو البناءات المهيّأة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية المنتفعة بأحكام مجلّة تشجيع الاستثمارات والمنجزة في إطار تهيئة مناطق صناعيّة أو سياحيّة أو مناطق لتعاطي نشاط حرفي أو مهني طبق مخطّطات التهيئة بالتسجيل بالمعلوم القار.
هذا وفيما يخصّ تساؤلكم حول مدى إمكانيّة تقديم المقتنين لشهادتي تصريح بالاستثمار تتضمّن إحداهما فقط مبلغ الاستثمار فإنّ ذلك لا يعدّ مانعا للانتفاع بالنظام التفاضلي المنصوص عليه بالعدد 12 ثالثا من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي باعتبار أنّ الاقتناء تمّ بالاشتراك بين المعنيين بالأمر.
ويستوجب إبداء الرّأي حول إمكانيّة الانتفاع بالنظام المذكور الإدلاء بقرار المصادقة على التقسيم الذي يجب أن ينصّ على أنّ عمليّة التقسيم تمّت في إطار تهيئة منطقة لتعاطي نشاط مهني.
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نعمية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.