حول استرجاع معاليم تسجيل مستخلصة على اقتناء أرض فلاحية مخصصة لإنجاز استثمار فلاحي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2886 2016 أكتوبر 20 من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـــى السيد المدير العام للأداءات الموضــوع: حول استرجاع معاليم تسجيل مستخلصة على اقتناء أرض فلاحية مخصصة لإنجاز استثمار فلاحي المرجــــع : إحالتكم عدد 7653 بتاريخ 28 سبتمبر 2016
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي في مكتوب السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بأريانة حول تمكين السيد […] من استرجاع معلوم التسجيل المدفوع بعنوان عقد اقتناء عقار فلاحي مخصص لإنجاز استثمار فلاحي وذلك عملا بأحكام العدد 4 من الفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات، أتشرف بأن أحيطكم علما بأن الانتفاع بالامتياز المطلوب يستوجب توفر الشروط التالية :
1-أن تكون الأرض المقتناة أرضا فلاحية على معنى التشريع الجاري به العمل أي مخصصة للإنتاج الفلاحي أو الغابي أو لأنشطة مرتبطة مباشرة بذلك أو مصنفة كأرض فلاحية بأمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها.
2-أن تكون الأرض المقتناة مخصصة لإنجاز استثمار فلاحي على معنى الفصلين 5 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات ويفترض هذا الشرط قيام المعني بالأمر بإنجاز برنامج استثماري يمكّن من استغلال هذه الأرض كليا للإنتاج الفلاحي أو لأنشطة الخدمات المرتبطة به.
3-أن يقدّم مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار (التصريح الأصلي) وثلاث سنوات من تاريخ الاستخلاص.
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوفديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب استرجاع معاليم التسجيل المدفوعة بعنوان اقتناء أراضي فلاحية
- Restitution des droits d'enregistrement de terrain agricole
- حول الانتفاع بامتياز جبائي في مادة معاليم التسجيل بالنسبة إلى استثمار فلاحي
- Note commune n° 8/2021 : Commentaire des dispositions de l’article 29 de la loi de finances pour l’année 2021 relatives à l'assouplissement des procédures de restitution des droits d'enregistrement perçus au titre de l'achat de terres destinées à la réalisation d’un investissement dans le secteur agricole
- طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء قطعة أرض لإنجاز مشروع