طلب استرجاع معاليم التسجيل المدفوعة بعنوان اقتناء أراضي فلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 أفريل 13 1124
من وزير المالية إلى السيد وكيل شركة […]
الموضوع: طلب استرجاع معاليم التسجيل المدفوعة بعنوان اقتناء أراضي فلاحية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 مارس 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] […]" اقتنت قطعة أرض فلاحية سجّلت بالقباضة المالية بتاريخ 18 ماي 2015، وانها تحصّلت بعد ذلك على شهادة إيداع التصريح بالاستثمار لمشروع فلاحي بتاريخ 03 جويلية 2015، وتطلبون تبعا لذلك الانتفاع بأحكام الفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمتعلق باسترجاع معاليم نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز استثمارات.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 4 من الفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات، يمكن استرجاع معاليم تسجيل عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية التي وقع تخصيصها لإنجاز استثمار شريطة تقديم مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار وشريطة أن يكون تاريخ شهادة التصريح بالاستثمار سابقا لتاريخ إبرام عقد الاقتناء.
وحيث أنكم ذكرتم أن تاريخ شهادة التصريح بالاستثمار الفلاحي كان لاحقا لتاريخ إبرام العقد فإنه لا يمكن لشركة […] استرجاع المبالغ المستخلصة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية [؟] [توقيع]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.