حول مراجعة تعريفة معلوم نقل مواكب الدفن
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances 8 - فيفري 2016 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 299
مــن وزير المالـيـة إلــى السيد وزير الداخلية […]
الموضــوع: حول مراجعة تعريفة معلوم نقل مواكب الدفن المرجــع : مكتوبكم عدد 20/102 بتاريخ 12 جانفي 2016
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تضمّن نسخة من مضمون مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية تونس في دورته العادية الرابعة لسنة 2015 والذي تم بمقتضاه الاتفاق على الترفيع في تعريفة معلوم نقل مواكب الدفن طالبين مدكم برأينا في الموضوع، يشرّفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 ضبط معلوم كراء السيارات لحمل الجثث بين 1د و 5 د بقرار من الجماعة المحلية في حين أن المداولة بتاريخ 2 ديسمبر 2015 نصت على اعتماد معلوم بـ 30 د إذا كانت عملية النقل تمت داخل الحدود الترابية لمدينة تونس و 60 د إذا كانت عملية النقل تمت خارج الحدود الترابية لمدينة تونس. وبالتالي يقترح تنقيح الأمر المذكور في اتجاه الترفيع في تعريفة المعلوم حتى تتلاءم مع المبالغ المقترحة بمداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية تونس.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب مراجعة الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014
- حول مراسلة السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية ***** عدد 513/3731 بتاريخ 06 جوان 2016 المتعلقة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
- L’application de l’article 41 de la loi de finances 2014
- حول مراجعة النظام الجبائي للصندوق ******
- حول توظيف معلوم مقابل إسناد تراخيص في الإشغال الوقتي بسوق الجملة للأسماك