حول النظام الجبائي المطبق بعنوان خدمات مطعم مسداة لفائدة التلاميذ
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1084 9 جويلية 2014
مــن المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضــوع : حول النظام الجبائي المطبق بعنوان خدمات مطعم مسداة لفائدة التلاميذ . المرجــــع : إحالتكم عدد04457 بتاريخ 27 جوان 2014.
لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول مكتوب شركة "[…]" المتخصصة في إسداء خدمات المطعم لفائدة التلاميذ والمتعلّق بطلب إعفاء نشاطها من الأداء على القيمة المضافة وفقا لأحكام العدد 30 مكرر من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، مع العلم وأنّ كراس الشروط المنظم للقطاع لم يصدر بعد.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنّه وباعتبار عدم صدور كراس الشروط المذكور، فإنّ خدمات المطعم المسداة من قبل شركة "[…]" تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك طبقا للعدد 10 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
والسّـــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي المطبق على خدمات مطعم مسداة لفائدة طلبة
- Régime de TVA des cantines scolaires
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على الخدمات المسداة من قبل شركة " **** "
- حول نسب الأداء على القيمة المضافة الموظفة على نشاط المطعم السياحي "-------- "
- طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان نشاط "مطعم"