حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على الخدمات المسداة من قبل شركة " **** "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2014 جويلية 16 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة الاقتصاد والمالية 1127
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبق على الخدمات المسداة من قبل شركة " […] ". المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 جويلية 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على الخدمات المتمثلة في فحص الوظائف التنفسية وإختبارات الحساسية وفحص اضطرابات النفس أثناء النوم واختبارات الجهد والفحوصات المتعلقة بالتدخين، يشرفني إعلامكم أنّ الخدمات المذكورة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي المطبق على خدمات مسداة لفائدة حرفاء مصدرين كليا
- حول النظام الجبائي المطبق على الخدمات المسداة من قبل مؤسسات التعليم الابتدائي الخاص
- حول النظام الجبائي المطبق بعنوان خدمات مطعم مسداة لفائدة التلاميذ
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات مسداة بتونس
- خدمات تكوين مسداة لفائدة شركات مصدرة كليا