حول مكتوب بلدية **** بخصوص توظيف معلوم على شهادة الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
4 أكتوبر 2016 الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2772 [؟]
من وزيــرة المالية إلـــى السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة […]
الموضوع: حول مكتوب بلدية […] بخصوص توظيف معلوم على شهادة الخصم من المورد المرجــع : مكتوبكم عدد 206492 بتاريخ 19 سبتمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إبداء الرأي بخصوص مكتوب مصالح بلدية […] حول إمكانية سحب معاليم الموجبات الإدارية المطبقة بعنوان الشهائد الأخرى على شهادات الخصم من المورد التي تسلمها البلدية إلى المتعاملين معها.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من التعريفة الملحقة بالأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها توظف معاليم الموجبات الإدارية بعنوان تسليم شهائد أخرى من قبل الجماعة المحلية وذلك على أساس دينارين بعنوان كل شهادة.
هذا وباعتبار أن شهادات الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات التي تسلمها الجماعة المحلية إلى المتعاملين معها لا يمكن اعتبارها كخدمات تقدمها الجماعة المحلية وبالتالي لا يمكن تطبيق معاليم الموجبات الإدارية بعنوانها.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.