حول الإعفاء من معلوم الجولان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 - سبتمبر - 2 2791
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى السيدة المديرة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص
الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان المرجع : مكتوبك عدد 1/605 الوارد علينا بتاريخ 30 أوت 2016
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن لمراسلة السيد […] التي يطلب بمقتضاها الإعفاء من معلوم الجولان بعنوان سنتي 2014 و 2015 الموظف على سيارته ذات الرقم المنجمي […] ن ت بإعتبار عدم جولانها خلال هذه الفترة وذلك لتواجدها بالخارج، يشرفني إعلامك أنه يمكن عدم مطالبة المعني بالأمر بدفع معلوم الجولان بعنوان سنتي 2014 و 2015 الموظف على السيارة المذكورة شريطة إثبات عدم جولانها وتواجدها بالخارج خلال هذه الفترة كالإستظهار بوثيقة في الغرض مسلمة من قبل مصالح الديوانة وفي خلاف ذلك يبقى المعلوم مستوجبا خلال السنتين المذكورتين.
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.