حول إمكانية طرح فوائض قرض لتمويل بناء مسكن
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 فيفري 29 487
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول إمكانية طرح فوائض قرض لتمويل بناء مسكن
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 15 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم اقتنيتم أرضا بيضاء وتحصّلتم على قرض لبناء مسكن عليها طالبين معرفة هل يمكنكم الانتفاع بطرح الفوائض التي تدفعونها مقابل الحصول على القرض المذكور والمخصّص لتمويل بناء المسكن مبينين أنكم لا تملكون محل آخر معدّ للسكنى كما يبيّنه التصريح على الشرف الملحق بمكتوبكم، يشرّفني إعلامكم أنه إذا ثبت أن الأمر يتعلق بقرض مخصّص لبناء محلّ معدّ للسكنى لا تتجاوز كلفته 200.000 دينار على أساس الوثائق المبرّرة، فإنه يمكنكم الانتفاع بطرح فوائض القرض المذكور على مستوى قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وذلك بالنسبة إلى الفوائض التي حلّ أجلها ابتداء من غرّة جانفي 2016.
وتقبّلوا، سيّدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض قرض لتمويل بناء مسكن
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الانتفاع بطرح فوائض القرض لتمويل بناء مسكن
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الانتفاع بطرح فوائض القرض المخصص لاقتناء المسكن
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الانتفاع بطرح فوائض قرض مخصص لإقتناء مسكن
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2021 : طرح فوائض القرض البنكي