Sommes versées au profit d'une société française en contrepartie de services de diagnostic et de suggestion de solutions pour la réparation d'un matériel
استفسار جبائي : المبالغ المحولة إلى شركة فرنسية مقابل خدمات التشخيص واقتراح حلول لإصلاح المعدات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية […]ة العامة للدراسات […]التشريع الجبائي أز 1680 6 - أوت 2013 من وزير المالية إلى […]
الموضــوع : استفسار جبائي المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 27 ماي 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه وعلى إثر الحادث الذي جدّ بإحدى الوحدات الصناعية التابعة للمجمع […] بقابس والمتعلق بمضخة من نوع […] ألمانية الصنع تم إيفاد خبير من شركة […] فرنسا لتشخيص المضخة المعطبة وتقديم الحلول لإعادة تشغيلها وذلك بطلب من المجمع […].
ولدى قيام مؤسستكم بتحويل المبلغ المضمن بالفاتورة والذي يمثل مقابل الخدمات المسداة من قبل الخبير الفني طلب منكم البنك الاستظهار بشهادة في تسوية وضعية الجبائية للمبالغ المزمع تحويلها. مع العلم أنّ مؤسستكم هي الموزع الرسمي بتونس للآلات والمعدات الألمانية من نوع […]. فطلبتم رأيي في الموضوع.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1. بالنسبة للمبالغ المدفوعة للخبير الموفد من قبل شركة […] فرنسا
لا تخضع المبالغ المدفوعة لشركة […] المقيمة بفرنسا وغير المستقرة بتونس مقابل خدمات التشخيص واقتراح حلول لإعادة تشغيل المضخة المعطّبة التي أنجزها أحد خبرائها بتونس للضريبة ولا للخصم من المورد بتونس وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا في 28 ماي 1973.
Page 2
2. إجراءات تحويل المبالغ إلى فرنسا
يستوجب تحويل المبالغ المدفوعة للخبير الموفد من قبل شركة […] فرنسا الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة من الأداء مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصّة.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المذكورة للأداء على القيمة المضافة وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
ويتعيّن على شركتكم وفقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة القيام بخصم الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان العمليات المذكورة. ويعتبر هذا الخصم تحرّريا من الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلوا، سيّـــدي، فائـــق عبــارات الاحتـــرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sommes versées au profit d’une entreprise française en contrepartie de services de montage et d’entretien de matériel
- Sommes versées par une société tunisienne au profit d'une société française en contrepartie de services d'assistance et d'encadrement
- Sommes versées à une société Française en contrepartie de services de promotion des ventes rendus au profit d'une société tunisienne de gestion touristique
- Régime fiscal des sommes versées au profit d'une société française au titre de la fourniture de matériel avec des services de montage et de mise en marche
- Sommes versées au profit d'une personne non-résidente en contrepartie de la réparation de matériel informatique