Circulaire
منشور رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 حول ضرورة التزام الهياكل العمومية بمقتضيات الفصلين 19 و21 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.