مذكرة خاصة عدد 13 بتاريخ 26 سبتمبر 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF) « وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بتسويغ محل بتاريخ 10 أفريل 2000 وتقدمتم بمطلب للحصول على شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بتاريخ 3 ماي 2000 غير أن الشهادة المعنية لم تسلم
Prise de position
Modalités de mise en œuvre du régime suspensif
شروط الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة