حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La Direction Générale des Etudes et de la Législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي 02/09/2024 مـــن وزيرة المالية N° 955 إلـى السيد الرئيس المدير العام لشركة […] الموضــوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة. المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 ماي 2024. تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ الصفقة عدد […] المبرّمة بتاريخ 31 ماي 2017 مع المزود شركة […] تولّت شركة […] اقتناء قطع غيار كهربائية للسكة الحديدية، وأنّ المزوّد أصدر فاتورة في الغرض بتاريخ 30 سبتمبر 2017 تتضمن الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%. وأوضحتم أنّ شركة […] طلبت من شركة […] إصلاح الفاتورة المذكورة حيث تضمنت أفصال لم تتسلّمها الشركة، ثمّ تمت تسوية الوضعية من قبل المزوّد عند إيداعه لفاتورة تصحيحية " facture d'avoir " بتاريخ 02 فيفري 2021 تتضمن الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%. وعلى هذا الأساس، طلبتم توضيحات بخصوص نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب إعتمادها، علما وأنّ أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 والمتعلقة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة تطبق ابتداء من غرّة جانفي 2018 وأنّه لم يتمّ خلاص المزوّد. جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى العمليات التي يشملها الخصم من المورد يتكون حدث انشاء الأداء على القيمة المضافة عند قبض المبالغ، ويحدّد حدث الإنشاء في هذه الحالة نسبة الأداء الموظف. كما ينصّ نفس الفصل على أنّ حدث انشاء الأداء على القيمة المضافة يتكوّن بالنسبة للبيوعات من تسليم البضاعة.
Page 2
وحيث أنّ تاريخ تسليم البضاعة المتعلّق بالفاتورة الأولية التي أصدرها المزوّد بتاريخ 30 سبتمبر 2017 تمّ قبل دخول الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 حيّز التطبيق، فإنّ الأداء على القيمة المضافة يكون مستوجبا بنسبة 6%. وبالتالي فإنّ نفس النسبة تكون مستوجبة بعنوان الفاتورة التصحيحية للفاتورة الأولية والتي أصدرها المزوّد بتاريخ 02 فيفري 2021. وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام. والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالــي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.