حول طلب التخفيض من الأداءات المستوجبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2024-08-30101-0000055
20 ماي 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: حول طلب التخفيض من الأداءات المستوجبة المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 فيفري 2024
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التخفيض من الأداءات المستوجبة عليكم والمتخلدة بذمتكم وذلك لعدم قدرتكم على الخلاص لسوء وضعكم الصحي والمادي.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأن التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يسمح بالتخفيض أو الحط من مبالغ الأداء المستوجب. إلا أنه يمكنكم الانتفاع بأحكام الفصل 58 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وذلك بالتخلي عن خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصول 81 و82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على شركة النقل بواسطة الانابيب
- طلب التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات
- حول طلب إيضاحات بخصوص التخفيض في رأس مال شركة *****
- حول تطبيق أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% على الخدمات السياحية
- حول تطبيق أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% على الخدمات السياحية